حسن بن زين الدين العاملي

9

منتقى الجمان

أبى عبد الله ( عليه السلام ) قال : كانت بدر في شهر رمضان فلم يعتكف رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فلما أن كان من قابل اعتكف عشرين ، عشرا لعامه ، وعشرا قضاء لما فاته ( 1 ) . وأورد الصدوق هذا الحديث ( 2 ) على أثر إيراده لحديث صدر الباب لكنه فصل بينهما بالكلام الذي حكيناه عنه هناك فصار بمظنة الارسال ، وقرينة الحال تشهد بأنه من تتمة الأول فيكون مرويا بطريقه ، وصورة إيراده له هكذا : " وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) كانت بدر - الحديث " وكأنه عطف على قوله في ذاك : " فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أما اعتزال النساء فلا " وحيث إن القرينة لا تتم بدون ملاحظة رواية الكليني له عن الحلبي أخرنا الكلام فيه إلى هنا . وبالاسناد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الاعتكاف ، فقال : لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة ، وتصوم ما دمت معتكفا ( 3 ) . وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا مرض المعتكف وطمثت المرأة المعتكفة فإنه يأتي بيته ثم يعيد إذا برء ويصوم ( 4 ) . وروى الشيخ هذا الحديث ( 5 ) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه . ورواه الصدوق عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ( 6 ) .

--> ( 1 ) الكافي باب الاعتكاف تحت رقم 2 . ( 2 ) باب اعتكافه تحت رقم 2088 . ( 3 ) الكافي باب المساجد التي يصلح الاعتكاف فيها تحت رقم 3 . ( 4 ) الكافي باب المعتكف يمرض والمعتكفة تحت رقم 1 . ( 5 ) في التهذيب آخر باب اعتكافه . ( 6 ) الفقيه تحت رقم 2100 .